القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 70 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
يلتزم متعدو النقل من غير الجهات الحكومية بسداد الضريبة المستحقة الى مصلحة الضرائب خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر مصحوبا باخطار تبين به عدد الوثائق أو الاستمارات أو التذاكر التي صرفت خلال الشهر السابق ، مع عدم الاخلال بحقهم في الرجوع على من تم النقل لصالحه بقيمة تلك الضريبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.