Article 71 of the Stamp Tax Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 June 1980
تستحق الضريبة على خدمات البريد على النحو التالي :
(أ) نوعية على ما يأتى :
١ خمسة عشر مليما عن كل طرد بريد داخلى .
٢ عشرون مليما عن كل طرد بريد خارجى .
٣ خمسة وأربعون مليما عن كل طرد محول عليه .
٤ تسعون مليما عن كل طرد مؤمن عليه .
٥ خمسة وعشرون مليما عن كل حوالة .
٦ خمسة وأربعون مليما عن كل ورقة تحصيل بواسطة هيئة البريد .
٧ تسعون مليما عن كل صر نقود يرسل بواسطة هيئة البريد .
٨ تسعون مليما عن كل خطاب مؤمن عليه .
٩ خمسة وعشرون مليما عن كل خطاب يسلم في شباك البريد بالمدن .
[رقم غير مقروء] مائة قرش سنويا عن كل تأجير صندوق بريد خاص .
وتحصل هذه الضريبة عن الصناديق المؤجرة وقت العمل بهذا القانون عن المدة الباقية من السنة .
١١ مائة وخمسون مليما سنويا عن الحساب الجارى .
(ب) ضريبة نسبية مقدارها أربعة ونصف في الألف عن كل مبلغ يحصل بواسطة هيئة البريد وبحد أقصى أربعمائة وخمسون مليما .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.