القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 27 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
لا تخضع للضريبة الجهات الآتية :
(أ) هيئات التمثيل السياسى والقنصلى الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل .
(ب) الهيئات الدولية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.