المادة 58 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 1 يوليو 2006
تستحق الضريبة النوعية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى :
(١) الحساب المصرفى :
ثلاثمائة مليم سنويا على كل حساب يفتح فى المصارف .
وتخفض الضريبة بالنسبة لحساب التوفير الى خمسين مليما سنويا .
(٢) أذون التسوية :
خمسون مليما عن كل اذن تسوية فى المصارف .
(٣) أوامر النقل المصرفى :
مائة مليم عن كل أمر نقل مصرفى الذى بمقتضاه يصدر الأمر الى المصرف بتحويل مبلغ لحساب الغير الذى ليس له حساب بالمصرف خصما على حساب مصدر الأمر .
(٤) كشوف ومستخرجات الحساب :
خمسون مليما على كل كشف أو مستخرج حساب مما تصدره المصارف الى عملائها الذين لهم حساب فى المصرف .
وتعفى من الضريبة اشعارات الاضافة والخصم التى ترسلها المصارف الى عملائها .
(٥) حوافظ التحصيل :
ثلاثون مليما على حافظة تحصيل حصص أرباح الأسهم وفوائد السندات وذلك بغير اخلال بالضريبة المفروضة على الايصالات اذا اشتملت الحافظة على ايصال .
(٦) خطابات الضمان وعقود الكفالة :
خمسمائة مليم على كل خطاب ضمان ، وعقد الكفالة ، وضمان الأوراق التجارية أيا كان نوعه اذا أعطى في محرر مستقل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالبند 2 من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن الضريبة علي الدمغة بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (58) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، فيما تضمنه من فرض ضريبة الدمغة النوعية عند الفتح والسنوية عند الحساب على الحسا…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.