المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 1 يوليو 2006
يتحمل الضريبة المفروضة طبقا للمادة السابقة الأشخاص الآتي ذكرهم :
(١) فتح الاعتماد : يتحمل الطرفان بالتساوي الضريبة .
(٢) السلف والاقرار بالدين : يتحمل الضريبة المقترض أو الدائن اذا كان القرض بفائدة ، ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين اذا كان القرض بدون فائدة .
(٣) فتح الحساب ، وكشف مستخرج الحساب ، وحافظة التحصيل : يتحمل العميل الضريبة .
(٤) اذن التسوية ، وأمر النقل المصرفي : يتحمل مصدر الأمر الضريبة .
(٥) خطاب الضمان ، وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية : يتحمل المكفول أو من تسلم العقد الضريبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.