Article 58 of the Stamp Tax Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 June 1980 to 1 July 2006
تستحق الضريبة النوعية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى :
(١) الحساب المصرفى :
ثلاثمائة مليم سنويا على كل حساب يفتح فى المصارف .
وتخفض الضريبة بالنسبة لحساب التوفير الى خمسين مليما سنويا .
(٢) أذون التسوية :
خمسون مليما عن كل اذن تسوية فى المصارف .
(٣) أوامر النقل المصرفى :
مائة مليم عن كل أمر نقل مصرفى الذى بمقتضاه يصدر الأمر الى المصرف بتحويل مبلغ لحساب الغير الذى ليس له حساب بالمصرف خصما على حساب مصدر الأمر .
(٤) كشوف ومستخرجات الحساب :
خمسون مليما على كل كشف أو مستخرج حساب مما تصدره المصارف الى عملائها الذين لهم حساب فى المصرف .
وتعفى من الضريبة اشعارات الاضافة والخصم التى ترسلها المصارف الى عملائها .
(٥) حوافظ التحصيل :
ثلاثون مليما على حافظة تحصيل حصص أرباح الأسهم وفوائد السندات وذلك بغير اخلال بالضريبة المفروضة على الايصالات اذا اشتملت الحافظة على ايصال .
(٦) خطابات الضمان وعقود الكفالة :
خمسمائة مليم على كل خطاب ضمان ، وعقد الكفالة ، وضمان الأوراق التجارية أيا كان نوعه اذا أعطى في محرر مستقل .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالبند 2 من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن الضريبة علي الدمغة بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (58) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، فيما تضمنه من فرض ضريبة الدمغة النوعية عند الفتح والسنوية عند الحساب على الحسا…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.