Article 57 of the Stamp Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة .
على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب .
ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 7 December 2012 to 30 April 2013 · by Law 104/2012
تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف
وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك ، وذلك بواقع أربعة فى الألف سنويا ،
على أن يلتزم البنك بسداد واحد فى الألف على أعلى رصيد مدين خلال كل ربع سنة
وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة .
ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة .
From 9 May 2008 to 7 December 2012 · by Law 115/2008
تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وأى
صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك ، وذلك بواقع أربعة فى الألف سنويا ، على
أن يلتزم البنك بسداد واحد فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة ، وذلك خلال
المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
From 1 July 2006 to 9 May 2008 · by Law 143/2006
تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التى
تقدمها البنوك فى أثناء السنة المالية بواقع اثنين فى الألف ، على أن يلتزم البنك بسداد
نصف فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة .
ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
From 1 June 1980 to 1 July 2006
تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى :
(١) فتح الاعتماد :
خمسة فى الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقدا بالكامل ، فاذا غطى بعضه نقدا فرضت الضريبة على ما لم يغط .
واذا زادت مدة العقد أو العملية أو مدة التجديد على سنة وجب أداء الضريبة ذاتها عن كل سنة اضافية أو كسورها .
وبالنسبة للاعتماد غير محدد القيمة تحسب الضريبة على أكبر رصيد مدين يصله الاعتماد خلال مدة نفاذه .
(٢) عقود تحويل الأموال أو النزول عنها :
ثلاثة فى الألف بحد أدنى ستون مليما .
ولا تخضع لهذه الضريبة أوامر النقل فى المصارف والأوراق التى تصدر تنفيذا لها .
(٣) السلف والقروض والاقرار بالدين :
واحد فى الألف عن كل مبلغ يزيد على مائة جنيه ولا يجاوز مائتى جنيه .
ثلاثة فى الألف عن كل مبلغ يزيد على مائتى جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
أربعة فى الألف عن كل مبلغ يزيد على عشرة آلاف جنيه .
وتعفى من الضريبة الودائع الآجلة بكافة أنواعها فى المصارف وهيئة البريد .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.