انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 111 لسنة 1980

المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 7 ديسمبر 2012 إلى 30 أبريل 2013 · بالقانون 104/2012المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 9 مايو 2008 إلى 7 ديسمبر 2012 · بالقانون 115/2008المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 1 يوليو 2006 إلى 9 مايو 2008 · بالقانون 143/2006المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 1 يونيو 1980 إلى 1 يوليو 2006المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 22 مكرر (1)، في 31 مايو 1980 · eta.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.