المادة 56 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 1 يوليو 2006
يعفى من الضريبة :
(١) الايصالات الخاصة بالمبالغ التى تودع بصناديق التوفير أو تسحب منها .
(٢) الايصالات الداخلية المتبادلة بين موظفى المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين فروعها بشرط أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلى .
(٣) الايصالات الصادرة من جهة حكومية باستلام شيك أو حوالة بريدية .
(٤) الفواتير المتبادلة بين السماسرة فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية .
(٥) الايصالات التى تعطى عن المبالغ التى تودع البنوك لحساب من قام بالايداع أو لحساب شخص آخر .
(٦) الايصالات التى تعطى من البنوك عن الأوراق المالية ( اسهم وسندات ) ، والأوراق التجارية ( شيكات وكمبيالات وسندات تحت الاذن )التى تسلم للبنك على ذمة التحصيل أو القبول أو الرهن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.