القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 3 من مواد الإصدار من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.