القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 33 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز خمسة جنيهات كل من ارتكب احد الأفعال الآتية :
(أ) توقيع أو قبول أو استعمال عقد أو محرر أو غيره لم تؤد عنه الضريبة المستحقة .
(ب) التوسط فى التعامل أو فى تحصيل قيمة سندات أو أوراق تجارية أو أى محرر لم تؤد عنه الضريبة المستحقة .
ويحكم بالغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى البندين أ ، ب عن كل عقد أو محرر أو اعلان أو غيره وجد على خلاف أحكام هذا القانون .
(ج) أية مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.