القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 32 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرة جنيهات كل من باع أو عرض للبيع طوابع الدمغة أو الاستمارات أو النماذج المدموغة مقدما بسعر يزيد على السعر المقرر لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.