القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 31 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين :
(أ) كل من باع أو شرع فى بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك .
(ب) كل من استعمل طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك .
وفى جميع الأحوال يكلف المخالف بلصق طوابع دمغة سليمة تعادل قيمة الطوابع المعاد استعمالها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.