القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 34 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
يعاقب على مخالفة أحكام المادة ٣٣ بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.