Article 33 of the Stamp Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز خمسة جنيهات كل من ارتكب احد الأفعال الآتية :
(أ) توقيع أو قبول أو استعمال عقد أو محرر أو غيره لم تؤد عنه الضريبة المستحقة .
(ب) التوسط فى التعامل أو فى تحصيل قيمة سندات أو أوراق تجارية أو أى محرر لم تؤد عنه الضريبة المستحقة .
ويحكم بالغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى البندين أ ، ب عن كل عقد أو محرر أو اعلان أو غيره وجد على خلاف أحكام هذا القانون .
(ج) أية مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.