المادة 10 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 206 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقا لما يتكشف لها من الاطلاع أو المعاينة .
وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقا لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع ، أو اتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه فى هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 20 أكتوبر 2020
تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقا لما يتكشف لها من الاطلاع أو المعاينة .
وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقا لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع ، أو اتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه فى هذا القانون .
ويعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبينا به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التى استحقت عليها الضريبة أو فروقها .
وتسرى فى هذه الحالة اجراءات تقدير قيمة المعاملات والطعن فيه المنصوص عليها فى المادة ٦ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.