القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 65 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 1 يوليو 2006
تلتزم الجهات التالية بتوريد الضريبة المستحقة الى مصلحة الضرائب في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ولو لم يكن أجر الاعلان قد تم تحصيله .
(أ) المنشأة المشتغلة بالاعلانات بالنسبة الى ما تتولى نشره منها .
(ب) دور الصحف بالنسبة الى ما ينشر فيها من اعلانات .
(ج) دور السينما بالنسبة الى ما يعرض فيها من اعلانات .
(د) هيئة الاذاعة والتليفزيون بالنسبة الى الاعلانات التي تذاع عن طريقها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.