القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 66 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 1 يوليو 2006
يحظر على الجهات المشار اليها في المادة السابقة اجراء الاعلان أو النشر الا بعد أداء الضريبة المستحقة الى مأمورية الضرائب الختصة .
ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولا عن أداء الضرائب التي لم يتم توريدها الى مصلحة الضرائب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.