القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 62 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 1 يوليو 2006
تتعدد الضريبة بعدد الاعلانات داخل اللوحة أو اللافتة أو الورقة أو النشرة الواحدة .
وفى حالة حساب الضريبة على أساس أجر الاعلان تحسب الضريبة على أساس أجر المثل اذا كان الاعلان مجانا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.