القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 63 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 1 يوليو 2006
يتحمل الضريبة المستحقة على الاعلانات من يعمل الاعلان لمصلحته ويكون الطابعون والناشرون وكل من توسط في نشر الاعلان مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة وذلك في حالة اخلالهم بواجب الاخطار المنصوص عليه في المادة ٦١
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.