القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 22 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين اصدار أحكام أو قرارات أو وضع اشارات أو التصديق على امضاءات أو القيام بأى عمل مما يدخل فى اختصاصاتهم ما لم تكن ضريبة الدمغة المستحقة بمقتضى هذا القانون قد أديت فعلا .
ويجب ضبط كل محرر مما يقع تحت أيديهم لم تؤد عنه الضريبة المستحقة ، وعليهم طلب استيفائها فاذا رفض ذو الشأن أداء الضريبة تعين ابلاغ مصلحة الضرائب ، ولا يسلم المحرر أو الشىء المضبوط لصاحبه الا اذا أديت الضريبة المستحقة عليه ولو كان عبؤها واقعا على غيره .
ولا تسرى أحكام هذه المادة على الايصالات المشار اليها فى المادة ١٦ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.