Article 22 of the Stamp Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين اصدار أحكام أو قرارات أو وضع اشارات أو التصديق على امضاءات أو القيام بأى عمل مما يدخل فى اختصاصاتهم ما لم تكن ضريبة الدمغة المستحقة بمقتضى هذا القانون قد أديت فعلا .
ويجب ضبط كل محرر مما يقع تحت أيديهم لم تؤد عنه الضريبة المستحقة ، وعليهم طلب استيفائها فاذا رفض ذو الشأن أداء الضريبة تعين ابلاغ مصلحة الضرائب ، ولا يسلم المحرر أو الشىء المضبوط لصاحبه الا اذا أديت الضريبة المستحقة عليه ولو كان عبؤها واقعا على غيره .
ولا تسرى أحكام هذه المادة على الايصالات المشار اليها فى المادة ١٦ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.