القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 23 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
كل محرر لم تؤد الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام هذا القانون وكذلك كل حكم يصدر أو عمل رسمى يتم خلافا لأحكام المادة السابقة يجب عند تنفيذه أو التمسك به أن تؤدى عنه الضريبة المستحقة ، وذلك دون اخلال بحق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الغرامات والتعويضات المقررة قانونا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.