القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 24 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
لا تسرى أحكام المادتين السابقتين فى المواد الجنائية ولا فى مسائل الجرد والحصر التى تباشرها سلطات رسمية .
وكذلك يجوز للقضاة فى الأحوال المستعجلة أن يأمروا باتخاذ اجراءات وقتية مع عدم الاخلال باستحقاق الضريبة وتحصيلها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.