القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 25 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 20 أكتوبر 2020
يسقط حق الخزانة فى المطالبة بأداء الضرائب والتعويضات والغرامات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق .
على أنه اذا ثبت اخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريبة فلا يبدأ التقادم الا من تاريخ كشف الاخفاء وضبط الوعاء .
وينقطع التقادم باجراءات المطالبة بأداء الضريبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.