القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 86 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 11/1995
منذ 1 يونيو 1980
تستحق الضريبة مقدما في أول يناير من كل سنة ، ويقع عبؤها على صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب .
وعلى الشركات والهيئات التى أصدرت الورقة أو الحصة أو النصيب أن تؤدى الضريبة الى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما الأولى من يناير من كل سنة .
وتعفى من الضريبة الشركات تحت التصفية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية . و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 11460 لسنة 79 ق
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض ضريبة الدمغة على تداول الأوراق المالية
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض ضريبة الدمغة على تداول الأوراق المالية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.