القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 87 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 11/1995
منذ 1 يونيو 1980
تستحق الضريبة بالنسبة للشركات التى تؤسس أو تزيد رأس مالها بعد أول يناير بنسبة المدة الباقية من السنة مع عدم حساب كسور الشهر .
وتؤدى الضريبة الى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما التالية لتأسيس الشركة أو الاكتتاب في زيادة رأس المال .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.