المادة 88 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 يونيو 1980
تخضع عمليات بيع وشراء الأوراق المالية للضريبة على النحو التالى :
(أ) نسبية مقدارها واحد في الألف بحد أدنى ثلاثمائة مليم وحد أقصى اثنى عشر جنيها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية .
(ب) نسبية مقدارها ستة في الألف على كل عملية بيع أو شراء أوراق مالية أجنبية مما لا تخضع للضريبة النسبية السنوية ، وذلك علاوة على الضريبة النسبية المنصوص عليها في البند السابق .
ويتحمل الضريبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين كل من البائع والمشترى ، وتحسب على قيمة المبالغ الواجبة الأداء أو المستحقة التحصيل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.