المادة 89 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
تستحق ضريبة نوعية على النحو التالى :
اولا : التصاريح :
نوعية مقدارها تسعون قرشا على كل تصريح يصدر من أية سلطة إدارية .
ثانيا : الرخص :
نوعية مقدارها ثلاثة جنيهات عن كل رخصة تصدر من أية سلطة إدارية ، وذلك عدا
الرخص الآتى بيانها فتستحق عليها الضريبة كما يلى :
( أ ) ألف جنيه سنويا على ترخيص استغلال محجر أو منجم .
(ب ) ألف جنيه سنويا على رخصة محال الملاهى ودور التسلية بما فى ذلك دور السينما
والمسارح .
(ج ) ألف جنيه سنويا على كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب .
( د ) ثلاثون جنيها على رخصة البناء .
(ه ) إثنا عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة أطنان فأقل .
( و ) خمسة عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على خمسة
أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا .
( ز ) ثمانية عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها
على خمسة عشر طنا .
(ح ) إثنا عشر جنيها سنويا على كل رخصة محل عام .
(ط ) مائة جنيه سنويا على كل ترخيص محل جزارة أو محل صناعى .
( ى ) ستة جنيهات سنويا على رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة سلندرات فأقل .
( ك ) إثنا عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير ركوب أكثر من أربعة سلندرات .
( ل ) ستة جنيهات عن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 7 ديسمبر 2012
تستحق الضريبة على النحو التالى :
أولا التصاريح :
نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما على كل تصريح يصدر من أية سلطة ادارية .
ثانيا الرخص :
نوعية خمسمائة مليم عن كل رخصة تصدر من أية سلطة ادارية وذلك عدا الرخص الآتى بيانها فتستحق عليها الضريبة كما يلى :
(أ) عشرة جنيهات سنويا على ترخيص استغلال محجر أو منجم .
(ب) خمسة جنيهات سنويا على رخصة محال الملاهى ودور التسلية بما في ذلك دور السينما والمسارح .
(ج) خمسة جنيهات سنويا على كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب .
(د) خمسة جنيهات على رخصة البناء .
(ه) جنيهان سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة أطنان فأقل .
(و) جنيهان ونصف سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا .
(ز) ثلاثة جنيهات سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على خمسة عشر طنا .
(ح) جنيهان سنويا على كل رخصة محل عام .
(ط) ثلاثة جنيهات سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعى .
(ى) جنيه سنويا على رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة سلندرات فأقل .
(ك) جنيهان سنويا على رخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من أربعة سلندرات .
(ل) جنيه واحد عن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.