القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 3 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
تستحق الضريبة على المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر الى صحتها . على أنه بالنسبة الى الحالتين الآتيتين يكون استحقاق الضريبة على المحررات عند استعمالها بعد العمل بأحكام هذا القانون :
(أ) اذا كانت محررة قبل ١٥/٥/١٩٣٩ تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ بتقرير رسم دمغة .
(ب) اذا كانت محررة فى الخارج واستعملت فى الجمهورية .
ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة فى أى عمل من شأنه أو يقصد به انتاج أثر من الآثار القانونية .
ويتحمل المستعمل الضريبة .
ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التى تجعل المحررات عديمة الأثر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.