Article 3 of the Stamp Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تستحق الضريبة على المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر الى صحتها . على أنه بالنسبة الى الحالتين الآتيتين يكون استحقاق الضريبة على المحررات عند استعمالها بعد العمل بأحكام هذا القانون :
(أ) اذا كانت محررة قبل ١٥/٥/١٩٣٩ تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ بتقرير رسم دمغة .
(ب) اذا كانت محررة فى الخارج واستعملت فى الجمهورية .
ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة فى أى عمل من شأنه أو يقصد به انتاج أثر من الآثار القانونية .
ويتحمل المستعمل الضريبة .
ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التى تجعل المحررات عديمة الأثر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.