القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 93 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 1 يوليو 2006
تستحق ضريبة نوعية على كل شركة عند تأسيسها أو تكوينها على الوجه الآتى :
(أ) ثلاثمائة جنيه على الشركة المساهمة .
(ب) مائة وخمسون جنيها على شركة التوصية بالأسهم ، والشركة ذات المسئولية المحدودة .
(ج) خمسة عشر جنيه على شركة التوصية البسيطة أو شركة التضامن التى يزيد رأس مالها على خمسة آلاف جنيه .
وتتحمل الشركة بهذه الضريبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.