المادة 75 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 1 يوليو 2006
تستحق ضريبة نسبية على اليانصيب على النحو التالي :
(١) ثلاثون في المائة من المبالغ المخصصة للرابحين نقدا أو عينا ، وتخفض الضريبة الى النصف اذا وقع الربح من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب .
(ب) خمسة عشر في المائة من الأنصبة والمزايا التي يحصل عليها حاملوا السندات والمؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذى تجريه الجهات العامة والخاصة التى أصدرت السندات أو الأوراق .
وتعفى تلك الأنصبة والمزايا من ضريبة الدمغة اذا خضعت للضريبة على ايراد القيم المنقولة وسددت عنها تلك الضريبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.