المادة 74 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
تستحق ضريبة نسبية على :
١ - المبالغ المعدة للأداء للمراهنين فى مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من
أنواع المراهنات وعمليات اليانصيب بجميع أنواعها ، وذلك بواقع ٦٠٪ من هذه المبالغ ،
ويتحمل الرابح الضريبة .
٢ - المبالغ أو الجوائز المعدة للأداء نقدا أو عينا للرابحين فى المسابقات وذلك
بواقع ٢٠٪ من المبلغ أو من قيمة الجائزة .
ويتحمل الرابح الضريبة .
وتخفض الضريبة إلى النصف إذا وقع المبلغ أو الجائزة في نصيب الجهة المنظمة
للمسابقة أو المصدرة لليانصيب .
٣ – الأنصبة والمزايا التي يربحها أصحاب السندات أو المؤمن لهم والمدخرون عن
طريق السحب أو الاختيار بالقرعة الذى تجريه أية جهة من الجهات العامة أو الخاصة ،
وذلك بواقع (١٥٪) من قيمة ما يتم الحصول عليه .
ويتحمل الرابح الضريبة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 1 يوليو 2006
تستحق ضريبة نسبية مقدارها ثلاثون في المائة على المبالغ المعدة للأداء لجميع المراهنين في مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.