Article 74 of the Stamp Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تستحق ضريبة نسبية على :
١ - المبالغ المعدة للأداء للمراهنين فى مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من
أنواع المراهنات وعمليات اليانصيب بجميع أنواعها ، وذلك بواقع ٦٠٪ من هذه المبالغ ،
ويتحمل الرابح الضريبة .
٢ - المبالغ أو الجوائز المعدة للأداء نقدا أو عينا للرابحين فى المسابقات وذلك
بواقع ٢٠٪ من المبلغ أو من قيمة الجائزة .
ويتحمل الرابح الضريبة .
وتخفض الضريبة إلى النصف إذا وقع المبلغ أو الجائزة في نصيب الجهة المنظمة
للمسابقة أو المصدرة لليانصيب .
٣ – الأنصبة والمزايا التي يربحها أصحاب السندات أو المؤمن لهم والمدخرون عن
طريق السحب أو الاختيار بالقرعة الذى تجريه أية جهة من الجهات العامة أو الخاصة ،
وذلك بواقع (١٥٪) من قيمة ما يتم الحصول عليه .
ويتحمل الرابح الضريبة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 June 1980 to 1 July 2006
تستحق ضريبة نسبية مقدارها ثلاثون في المائة على المبالغ المعدة للأداء لجميع المراهنين في مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.