القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 29 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
يعاقب على الامتناع عن تقديم المحررات وغيرها أو اتلافها قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة ٢٥ بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه وذلك دون اخلال بحق مصلحة الضرائب فى تقدير الضريبة المستحقة واقتضائها وفقا لأحكام هذا القانون .
ويعتبر امتناعا عدم تقديم المحررات بعد مضى ثلاثين يوما على اخطار الممول بوجوب تقديمها بمقتضى خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.