القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 5 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الأحكام الواردة فى هذا القانون بالنسبة الى من يتحمل بعبء الضريبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.