انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 111 لسنة 1980

المادة 6 من قانون ضريبة الدمغة

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 206 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 يونيو 1980 إلى 20 أكتوبر 2020المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 22 مكرر (1)، في 31 مايو 1980 · eta.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.