المادة 6 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 206 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل فى الأحوال التى يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة ، فاذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل ، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو فى الاخطار الذى تؤدى بموجب الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 20 أكتوبر 2020
على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل فى الأحوال التى يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة ، فاذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل ، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو فى الاخطار الذى تؤدى بموجب الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن .
وعلى المصلحة اخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فاذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة للأداء وفقا لتقدير المصلحة .
وللممول فى حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول الى المأمورية المختصة لاحالته الى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة ٥٠ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار بالتقدير .
وعلى الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر فى هذا الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة .
وللممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التى يقيم فى دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار .
ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة .
ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى المنازعات المشار اليها فى هذه المادة أربعين يوما من تاريخ اعلان الحكم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية . و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 11460 لسنة 79 ق
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 5/6 من القانون111 لسنة 1980
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 6 /5 )من القانون 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (5/6) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشان ضريبة الدمغة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 6/ 5) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.