Article 6 of the Stamp Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 206 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل فى الأحوال التى يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة ، فاذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل ، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو فى الاخطار الذى تؤدى بموجب الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 June 1980 to 20 October 2020
على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل فى الأحوال التى يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة ، فاذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل ، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو فى الاخطار الذى تؤدى بموجب الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن .
وعلى المصلحة اخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فاذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة للأداء وفقا لتقدير المصلحة .
وللممول فى حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول الى المأمورية المختصة لاحالته الى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة ٥٠ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار بالتقدير .
وعلى الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر فى هذا الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة .
وللممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التى يقيم فى دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار .
ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة .
ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى المنازعات المشار اليها فى هذه المادة أربعين يوما من تاريخ اعلان الحكم .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية . و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 11460 لسنة 79 ق
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة 5/6 من القانون111 لسنة 1980
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة( 6 /5 )من القانون 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (5/6) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشان ضريبة الدمغة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 6/ 5) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.