حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 62 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 2 مارس 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 62 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 مارس 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة ( 6/ 5) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار، والدكتور عادل عمر شريف، وبولس فهمى إسكندر، ومحمود محمـد غنيم، والدكتور محمـد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 62 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بحكمها الصادر بجلسة 26/12/2006، ملف الدعوى رقم 473 لسنة 2005 ضرائب كلى.
المقامة من
وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العامة
ضــد
1 – رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى للتنمية
2 - مدير البنك الوطنى للتنمية - فرع مصر الجديدة التجارى
3 - الممثل القانونى للبنك الوطنى للتنمية - فرع مصر الجديدة التجارى
الإجـراءات
بتاريخ الحادى عشر من فبراير سنة 2008، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 473 لسنة 2005 ضرائب كلى، نفاذًا لحكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الصادر بجلسة 26/12/2006، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (6) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالــــــة وسائر الأوراق – فى أن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العامة، كان قد أقام بتاريخ 5/2/2005، الدعوى رقم 473 لسنة 2005 ضرائب كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طلبًا للحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر بتاريخ 5/12/2004، فى الطعن رقم 119 لسنة 2004، فيما ورد ببنده الثانى من عدم أحقية مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة "شعبة الدمغة" فى مطالبة البنك الوطنى للتنمية - فرع مصر الجديدة التجارى، بمبلغ 341476,35 جنيهًا مصريًا، ومبلغ 61944,95 بزيتا إسبانية، قيمة ضريبة الدمغة النسبية ورسم تنمية الموارد المستحقة على الأجزاء غير المغطاة من الاعتمادات المستندية خلال المدة من 1/1/1995 حتى 31/12/1996، وذلك لمخالفة القرار المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه. وقد ارتأت محكمة الموضوع أن نص الفقرة الخامسة من المادة (6) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، بقصره حق الطعن على قرار اللجنة على الممول دون مصلحة الضرائب، يخل بحق التقاضى، فأحالت الأوراق لهذه المحكمة للفصل فى دستورية ذلك النص.
وحيث إن المادة (6) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 تنص على أن "على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل فى الأحوال التى يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو فى الإخطار الذى تؤدى بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقًا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.
وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائيًّا وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقًا لتقدير المصلحة.
وللممول فى حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه للإخطار بالتقدير.
وعلى الممول سداد الضريبة وفقًا لقرار اللجنة الصادر فى هذا الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة.
وللممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التى يقيم فى دائرتها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه للقرار....".
وحيث إنه بتاريخ 7/9/1981، صدر قانون الضرائب على الدخل بالقانون رقم 157 لسنة 1981، ونص فى المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء العمل بعدد من القوانين، من بينها القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل. ونصت الفقرة الأولى من المادة (159) من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه، بعد استبدالها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 على أن "تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون. وكذلك بنظر الخلافات التى كانت تختص بها لجان الطعن المنصوص عليها فى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، والقانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة". ونصت المادة (161) من القانون المشار إليه على أن " لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار ....".
وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - وعلى ما جـــــــرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضــوع، ويستوى فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التى تتحــرى توافر شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولهـا، ومؤدى ذلك: أن الإحالـــــــة من محكمــــة الموضـــــــوع إلى المحكمة الدستورية العليـــــــا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشريعى المحال على النزاع الموضوعى، فيكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازمًا للفصل فى ذلك النزاع، وأنه لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النص الذى ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضـــــــوع انعكاس على النزاع الموضوعى، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المصلحة فى الدعوى الدستورية قوامها أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو فى شق منها فى الدعوى الموضوعية.
حيث كان ما تقدم، وكانت الفقرة الثالثة من المادة (6) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، تجيز للممول التظلم من تقدير مأمورية الضرائب لقيمة الضريبة، ويحال الطعن إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (50) من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل. وكانت الفقرة الخامسة من المادة (6) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه تخول الممول وحده - دون مصلحة الضرائب - الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة. إلا أنه بصدور قانون الضرائب على الدخل بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وما نصت عليه المادة الثانية من مواد إصداره من إلغاء العمل بجملة قوانين، من بينها كامل أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل، فقد أعاد هذا القانون تنظيم القواعد الإجرائية المتعلقة بالتظلم من تقديرات مأمورية الضرائب، والطعن على قرارات لجان الطعن الضريبى، فوفقًا لنص المادة (159) منه، بعد استبدالها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 - الذى أقيمت الدعوى الموضوعية فى ظل العمل بأحكامه - ناط بلجان الطعن المنصوص عليها فيه الفصل فى الخلافات التى كانت تختص بها لجان الطعن المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، وخولت المادة (161) من القانون ذاته كلاً من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة. ومن ثم فإن الفصل فى دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (6) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، لا يرتب انعكاسًا على الفصل فى الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع، بعد نسخ أحكامها بموجب نص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، التى أجازت لمصلحة الضرائب والممول الطعن على قرارات لجان الطعن أمام المحكمة المختصة، الأمر الذى ينتفى معه شرط المصلحة فى الدعوى المعروضة، مما لازمه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون ضريبة الدمغة · المادة 6المادة (6) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
- 14/1939 · المادة 50ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 161ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.