القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 8 من قانون ضريبة الدمغة
سارٍ
النص الساري
اذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور مضاه استحقت على كل نسخة أو صورة الضريبة التى تستحق على الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل الا مرة واحدة على الأصل وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
وتعتبر الصورة الفوتوغرافية فى حكم النسخه أو الصورة المضاه فى حاله استعمالها على الوجه المشار اليه فى المادة (٣) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.