المادة 19 من قانون ضريبة الدمغة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1980 إلى 20 أكتوبر 2020
يكون لمأمورى الضبط القضائى المشار اليهم حق الاطلاع لدى الجهات الحكومية وغيرها من أشخاص القانون العام والخاص والممولين بصفة عامة على كافة المحررات والمستندات والوثائق والدفاتر والسجلات وغيرها مما يتطلب الاطلاع أو المعاينة ، ولا يجوز منعهم من الاطلاع أو بسبب المحافظة على سر المهنة .
ويجرى الاطلاع فى مقر نشاط الممول أثناء ساعات العمل ، وعلى مأمور الضبط القضائى اثبات ما يتم ، ويتكشف له من مخالفات فى محضر محرر وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.