قانون مصري · ضرائب وجمارك
قانون ضريبة الدمغة
قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980
القانون رقم 111 لسنة 1980نُشر في 31 مايو 1980يعمل به منذ 1 يونيو 1980عدد المواد: 112
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 22 مكرر (1)، في 31 مايو 1980 · eta.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 94.4% من المواد
القوانين المعدِّلة
- القانون 156/2004
- القانون 143/2006
- القانون 115/2008 · نُشر في 8 مايو 2008، ويعمل به منذ 9 مايو 2008
- القانون 104/2012 · نُشر في 6 ديسمبر 2012، ويعمل به منذ 7 ديسمبر 2012
- القانون 9/2013 · نُشر في 29 أبريل 2013، ويعمل به منذ 30 أبريل 2013
- القانون 53/2014 · نُشر في 30 يونيو 2014، ويعمل به منذ 1 يوليو 2014
- القانون 76/2017 · نُشر في 19 يونيو 2017، ويعمل به منذ 20 يونيو 2017
- القانون 138/2019 · نُشر في 30 يوليو 2019، ويعمل به منذ 31 يوليو 2019
- القانون 206/2020 · نُشر في 19 أكتوبر 2020، ويعمل به منذ 20 أكتوبر 2020
- القانون 3/2022 · نُشر في 26 يناير 2022، ويعمل به منذ 27 يناير 2022
- القانون 31/2023
- القانون 153/2026 · نُشر في 28 يوليو 2026، ويعمل به منذ 29 يوليو 2026
- القانون 10/2000
- القانون 11/1995
- القانون 2/1998
- القانون 92/1996
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.