انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · شركات واستثمار

قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000

القانون رقم 93 لسنة 2000نُشر في 18 مايو 2000عدد المواد: 69
سارٍ
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 88.7% من الموادتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 143 لسنة 2020

القوانين المعدِّلة

  • القانون 143/2004 · نُشر في 17 يونيو 2004، ويعمل به منذ 18 يونيو 2004
  • القانون 143/2020 · نُشر في 6 يوليو 2020، ويعمل به منذ 7 يوليو 2020

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.