قانون مصري · شركات واستثمار
قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000
القانون رقم 93 لسنة 2000نُشر في 18 مايو 2000عدد المواد: 69
سارٍ
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 88.7% من الموادتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 143 لسنة 2020
القوانين المعدِّلة
- القانون 143/2004 · نُشر في 17 يونيو 2004، ويعمل به منذ 18 يونيو 2004
- القانون 143/2020 · نُشر في 6 يوليو 2020، ويعمل به منذ 7 يوليو 2020
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.