القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 28 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
على الملاك المسجلين الإفصاح عن بيانات الملاك المستفيدين إلى الشركة ،
وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية . فإذا كانت الملكية المسجلة
لبنوك الإيداع ، فإنها تلتزم بالاحتفاظ بسجل بالملاك المستفيدين ، ويكون للشركة
بناء على طلب مصدر الأوراق المالية ، أن تطلع عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.