القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 29 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
تلتزم الشركة بإمساك قيد الأوراق المالية، وبالرد على استفسارات مصدريها
وغيرهم من ذوي المصلحة خلال المدة ووفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى الشركة أن تمسك الدفاتر والسجلات وتعد التقارير اللازمة لمباشرة نشاطها
وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
(الفصل الخامس)
(أمناء الحفظ)
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.