القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 30 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لغير البنوك والجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تمارس
نشاط أمناء الحفظ. ويصدر بالترخيص بممارسة هذا النشاط قرار من الهيئة وفقا للقواعد
والإجراءات التي تحددها هذه اللائحة.
ويقصد بنشاط أمناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها،
وإدارتها باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد، وذلك كله تنفيذا
لتعليمات العميل وفي حدودها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.