القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 31 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ بما يأتى:
١ - الفصل بين الأوراق المالية والحسابات الخاصة به وبين ما يخص كل من عملائه،
مع إمساك سجلات بذلك.
٢ - إضافة وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية وإدارتها
في الحساب الخاص بكل عميل.
٣ - رد الأوراق المالية للعميل وما له من مبالغ نقدية وذلك بناء على طلبه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.