القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 32 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
على المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ أن يبرم اتفاقا مكتوبا مع كل
من عملائه بما لا يتعارض مع القواعد والأحكام التي تضعها الهيئة.
(الفصل السادس)
تأسيس وإدارة شركة الإيداع والقيد المركزي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.