المادة 33 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
النص الساري
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ، يكون تأسيس الشركة فى شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، ويكون نظامها الأساسى وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض .
ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة فى الشركة ، وذلك وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 مايو 2000 إلى 7 يوليو 2020
يكون تأسيس الشركة والترخيص لها بمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام
الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى قانون سوق رأس
المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص
عليها فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.